(مسألة 174): ينبغي اعلام الناس لحضور إقامة الحد (2)
____________________
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد) (* 1) - فيقيد اطلاقه بالصحيحة المتقدمة الدالة على لزوم الرد مطلقا (إذا ثبت الزنا بالبينة) أي سواء أصابه أم لم يصبه، فإن النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه، وإلا أن ظهور تلك الصحيحة - بقرينة تفصيل الإمام (ع) بين الاقرار والبينة - أقوى من ظهور هذه الصحيحة، فتتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضة.
وعلى تقدير وقوع المعارضة بينهما، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الرجم.
هذا وقد يقال: بأن الحسين بن خالد الوارد في سند الرواية مشترك فيه بين الصيرفي وبين الحسين بن خالد الخفاف، والأول لم تثبت وثاقته فلا تكون الرواية حجة، ولكنا ذكرنا في محله أن الحسين بن خالد المشهور والذي كثرت الرواية عنه هو الحسين بن خالد الخفاف. وحينئذ تكون الرواية صحيحة.
(1) وذلك لعدم الدليل على السقوط سواء أكان هربه قبل الجلد أم في أثنائه.
(2) ويدل على ذلك فعل أمير المؤمنين (ع) على ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة: (أن امرأة أتت أمير المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت - إلى أن قال - ثم قام (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله، فقال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى
وعلى تقدير وقوع المعارضة بينهما، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الرجم.
هذا وقد يقال: بأن الحسين بن خالد الوارد في سند الرواية مشترك فيه بين الصيرفي وبين الحسين بن خالد الخفاف، والأول لم تثبت وثاقته فلا تكون الرواية حجة، ولكنا ذكرنا في محله أن الحسين بن خالد المشهور والذي كثرت الرواية عنه هو الحسين بن خالد الخفاف. وحينئذ تكون الرواية صحيحة.
(1) وذلك لعدم الدليل على السقوط سواء أكان هربه قبل الجلد أم في أثنائه.
(2) ويدل على ذلك فعل أمير المؤمنين (ع) على ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة: (أن امرأة أتت أمير المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت - إلى أن قال - ثم قام (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله، فقال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى