حد القطع (مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والابهام (2) ولو سرق ثانية قطعت رجله
____________________
ذلك صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع) (* 1) ولكنها معارضة بصحيحته الأخرى المتقدمة وبصحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام (ع) مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (* 2). ولكن بما أن هاتين للصحيحتين موافقتان لأكثر العامة على ما في المغني فتحملان على التقية، فالمرجع هوا لعمل على طبق الصحيحة السابقة. وعلى التقدير الاغماض عن ذلك فالطائفتان تسقطان من جهة المعارضة، فلا دليل على القطع، لأن عموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم لا يشمل المقام، نظرا إلى أن قرار العبد اقرار في حق الغير وهو المولى.
(1) وذلك لعموم نفوذ الاقرار، غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: (تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه
(1) وذلك لعموم نفوذ الاقرار، غاية الأمر أنه يتبع به بعد العتق.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) قال: (تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه