(مسألة 106): لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات (2) إلا في الطلاق (3)
____________________
ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمدا أو غير متعمد، كما أن مقتضى قوله (ع): (بحساب شهادة المرأة) ثبوت النصف بشهادة امرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة.
وأما ثبوت تمام الدية فقد تقدم الكلام فيه، ثم إن هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه، وأسقط قوله: (بحساب شهادة المرأة) ولكن ذلك لا يضر، فإن عدم ذكر هذه الجملة لا يدل على عدم وجودها، على أنه لا بد من حملها على ذلك، إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية، ويؤيده ما رواه عبد الله بن الحكم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة) (* 1).
(1) وذلك لما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادتهن إلا في الموارد الخاصة المتقدمة.
(2) فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ومقتضى الاطلاقات من الكتاب والسنة عدم اعتباره.
(3) بلا خلاف عندنا. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (* 2) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة: (منها) - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل
وأما ثبوت تمام الدية فقد تقدم الكلام فيه، ثم إن هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه، وأسقط قوله: (بحساب شهادة المرأة) ولكن ذلك لا يضر، فإن عدم ذكر هذه الجملة لا يدل على عدم وجودها، على أنه لا بد من حملها على ذلك، إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية، ويؤيده ما رواه عبد الله بن الحكم، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة) (* 1).
(1) وذلك لما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادتهن إلا في الموارد الخاصة المتقدمة.
(2) فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ومقتضى الاطلاقات من الكتاب والسنة عدم اعتباره.
(3) بلا خلاف عندنا. ويدل على ذلك قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (* 2) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة: (منها) - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل