(مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه (4) وأما إن كان دينا في ذمته فإن كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا له فلا يجوز له أخذه من ماله
____________________
(1) فإن حلف المنكر بعد احلافه يذهب بحق المدعي فاحلاف الولي أو الوكيل المفوض أو الوصي بمنزلة احلاف صاحب الحق.
(2) لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا رد عليه الحلف كصحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) (ترد اليمين على المدعي) (* 1) وعليه فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحق - كما نسب إلى المشهور - لا وجه لها، كيف يكون ذلك قد لا يكون المولى عليه أو الموكل عالما بالحال كي يتمكن من الحلف ويطالب به، فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حق المولى عليه أو الموكل. ودعوى إلزام المنكر - بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلا - لم تثبت أيضا، فإنه ينافيها ما دل على تخيير المنكر بين الحلف والرد.
(3) وذلك لعدم الدليل على أن ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحق.
(4) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.
(2) لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا رد عليه الحلف كصحيحة هشام عن أبي عبد الله (ع) (ترد اليمين على المدعي) (* 1) وعليه فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحق - كما نسب إلى المشهور - لا وجه لها، كيف يكون ذلك قد لا يكون المولى عليه أو الموكل عالما بالحال كي يتمكن من الحلف ويطالب به، فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حق المولى عليه أو الموكل. ودعوى إلزام المنكر - بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلا - لم تثبت أيضا، فإنه ينافيها ما دل على تخيير المنكر بين الحلف والرد.
(3) وذلك لعدم الدليل على أن ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحق.
(4) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم.