(مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك: فالغريم مولاه (2) ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية (3) نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك (4) ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فإنه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه يتبع به بعد العتق.
(مسألة 34) لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر (5).
____________________
(1) فإن ثبوت حق المدعي يتوقف على أمرين: علم الوارث بالموت ووجود مال للميت عنده فإذا حلف الورثة على نفي العلم بالموت أو نفي مال له عندهم لم يثبت له حق (2) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى حقيقة فالأثر حينئذ مترتب على إقراره وإنكاره.
(3) لأنه إقرار في حق الغير، فلا يكون مسموعا.
(4) لنفوذ الاقرار في حقه.
(5) وذلك لعدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) في حديث قال: (لا يستحلف صاحب
(3) لأنه إقرار في حق الغير، فلا يكون مسموعا.
(4) لنفوذ الاقرار في حقه.
(5) وذلك لعدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع) في حديث قال: (لا يستحلف صاحب