____________________
(1) إذ لا اعتبار باقرار المجنون وكلامه.
(2) فإن الفعل المستكره عليه - بمقتضى حديث رفع الاكراه - بمنزلة العدم، فلا يترتب عليه أثر، ولا يؤاخذ فاعله به.
(3) بلا خلاف عندنا، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وذلك لأن الاقرار إنما ينفذ في حق المقر دون غيره، فاقرار العبد بالزنا إقرار في حق المولى، فإنه مملوك له، فلا ينفذ. وتدل على ذلك في خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع) (* 1) وقد يتوهم أنه لا مانع من أخذ العبد باقراره، فيتبع به بعد عتقه، ولكنه يندفع بأن وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت، فلا يتأخر عن الاقرار، وإن لم يثبت عند الاقرار، فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلا أن يقر به ثانيا، فلا يقاس الاقرار بالزنا أو السرقة على الاقرار باتلاف مال مثلا، فإنه يثبت به الضمان من حين الاقرار، ويكلف بتفريع الذمة بعد العتق.
(4) فإن تصديق المولى إياه اقرار منه على نفسه، فيؤخذ باقرار العبد عندئذ، لوجود المقتضي وعدم المانع في البين، وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام
(2) فإن الفعل المستكره عليه - بمقتضى حديث رفع الاكراه - بمنزلة العدم، فلا يترتب عليه أثر، ولا يؤاخذ فاعله به.
(3) بلا خلاف عندنا، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، وذلك لأن الاقرار إنما ينفذ في حق المقر دون غيره، فاقرار العبد بالزنا إقرار في حق المولى، فإنه مملوك له، فلا ينفذ. وتدل على ذلك في خصوص السرقة صحيحة الفضيل بن يسار، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع) (* 1) وقد يتوهم أنه لا مانع من أخذ العبد باقراره، فيتبع به بعد عتقه، ولكنه يندفع بأن وجوب الجلد أو الرجم إن ثبت، فلا يتأخر عن الاقرار، وإن لم يثبت عند الاقرار، فلا دليل على ثبوته بعد العتق إلا أن يقر به ثانيا، فلا يقاس الاقرار بالزنا أو السرقة على الاقرار باتلاف مال مثلا، فإنه يثبت به الضمان من حين الاقرار، ويكلف بتفريع الذمة بعد العتق.
(4) فإن تصديق المولى إياه اقرار منه على نفسه، فيؤخذ باقرار العبد عندئذ، لوجود المقتضي وعدم المانع في البين، وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبي جعفر (ع) قال: (العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام