____________________
ذهاب المحقق (قدس سره) إلى اختصاص قبول شهادة الصبي بالجراح وما عن الدروس والشهيد الثاني في الروضة من اشتراط قبول شهادة الصبي بما إذا لم يبلغ الجرح النفس، فإن النصوص خاصة بالقتل فكيف يمكن دعوى اختصاص قبول شهادة الصبيان بغير ذلك. ثم إن الاجماع أو سلمت تماميته فإنما هو فيما إذا بلغ الصبي العشر. وأما إذا لم يبلغ العشر فلا اجماع فيه جزما.
(1) بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائية.
(2) إذا كان واجدا لسائر الشرائط، وذلك لاطلاق الأدلة (3) بلا خلاف، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، يلي في الجواهر أن ذلك لعله من ضروري المذهب، فإن تم الاجماع فهو، وإلا ففي اطلاق الحكم إشكال، فإن غير المؤمن إذا كان مقصرا فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنه فاسق أشد الفسق وتارك لأهم الواجبات الإلهية بغير عذر، فلا يكون خيرا ومرضيا وعادلا كي تقبل شهادته، بل هو مخزي في دينه ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين) (* 1) وقريب منها روايته الثانية (* 2) وأما إذا كان قاصرا، كما إذا كان مستضعفا فمقتضى اطلاقات عدة روايات قبول شهادته: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
(1) بلا خلاف فيه بين المسلمين وعليه جرت السيرة العقلائية.
(2) إذا كان واجدا لسائر الشرائط، وذلك لاطلاق الأدلة (3) بلا خلاف، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات غير واحد، يلي في الجواهر أن ذلك لعله من ضروري المذهب، فإن تم الاجماع فهو، وإلا ففي اطلاق الحكم إشكال، فإن غير المؤمن إذا كان مقصرا فيما اختاره من المذهب فلا إشكال في أنه فاسق أشد الفسق وتارك لأهم الواجبات الإلهية بغير عذر، فلا يكون خيرا ومرضيا وعادلا كي تقبل شهادته، بل هو مخزي في دينه ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن أمير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين) (* 1) وقريب منها روايته الثانية (* 2) وأما إذا كان قاصرا، كما إذا كان مستضعفا فمقتضى اطلاقات عدة روايات قبول شهادته: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين