(مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور: (الأولى) - أن يتضرر الكل بها (الثانية) - أن يتضرر البعض دون بعض (الثالثة) - أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالاجبار (2) وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو وإلا فلا يجوز اجباره عليها (3) وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها (4).
(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت
____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال. والدليل عليه السيرة القطعية العقلائية الجارية على أن للمالك حق إفراز ماله عن مال شريكه وليس له الامتناع عن ذلك فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك، فإن لم يمكن قسمه الحاكم أو وكيله فإنه ولي الممتنع. هذا في موارد عدم تضرر الممتنع كما هو الغالب، فلو فرض تضرره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية ويأتي.
(2 3) لقاعدة نفي الضرر.
(4) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين.
(2 3) لقاعدة نفي الضرر.
(4) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين.