(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ (2) ولا تقبل
____________________
مبنيا عليها، فلا تنتقض بانكار الأصل شهادته.
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع.
عدم امكان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع.
والمفروض في المقام أن الأصل ينكر شهادته، ولكن الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل. وذلك، فإن توقف قبول شهادة الفرع على عدم امكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدم. وعلى تقدير الثبوت، فالروايات المعتبرة قد دلت على القبول في المقام، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (* 1) ومعتبرته الثانية قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر، فقال لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما) (* 2) وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال لم أشهده، قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) (* 3) (2) فإن العبرة إنما هي باتفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ، كأن يقول أحدهما أن زيدا مثلا غصب مال عمرو، ويقول الآخر
(1) وجه الاشكال هو أن المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع.
عدم امكان حضور الأصل، فإذا حضر الأصل بطلت شهادة الفرع.
والمفروض في المقام أن الأصل ينكر شهادته، ولكن الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع إذا كان أعدل. وذلك، فإن توقف قبول شهادة الفرع على عدم امكان حضور الأصل لم يثبت على ما تقدم. وعلى تقدير الثبوت، فالروايات المعتبرة قد دلت على القبول في المقام، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (* 1) ومعتبرته الثانية قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر، فقال لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما) (* 2) وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال لم أشهده، قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) (* 3) (2) فإن العبرة إنما هي باتفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ، كأن يقول أحدهما أن زيدا مثلا غصب مال عمرو، ويقول الآخر