السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان:
____________________
(1) على المشهور شهرة عظيمة، فإنهم لم يقيدوا النفي بزمان خاص وقد صرح الشهيد الثاني (قده) باستمرار النفي إلى الموت في الروضة والمسالك، ونسبه في الثاني إلى الأكثر. وتدل على ذلك صحيحة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله:.
الآية) قال: لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم) ولا يتصدق عليه) (* 1) فإن مقتضى اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت، وتؤيدها رواية زرارة عن أحدهما (ع): (في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله: أو يصلبوا. الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه) (* 2) وعن ابن سعيد أن حد النفي سنة واحدة، ولكن لا دليل عليه إلا الروايات المتقدمة، وبما أنها ضعاف جميعا، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا. ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة، فإذا تاب يسقط حكم النفي، فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء: وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا، ومقتضى اطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها، فيبقى منفيا حتى يموت.
الآية) قال: لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم) ولا يتصدق عليه) (* 1) فإن مقتضى اطلاقها استمرار الحكم إلى أن يموت، وتؤيدها رواية زرارة عن أحدهما (ع): (في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله: أو يصلبوا. الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه) (* 2) وعن ابن سعيد أن حد النفي سنة واحدة، ولكن لا دليل عليه إلا الروايات المتقدمة، وبما أنها ضعاف جميعا، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا. ثم إن صريح المحقق في النافع والشهيد الثاني في الروضة تقييد زمان النفي بعدم التوبة، فإذا تاب يسقط حكم النفي، فيسمح له بالاستقرار في أي مكان شاء: وهذا مما لا نعرف له وجها ظاهرا، ومقتضى اطلاق الدليل من الآية وغيرها أن التوبة بعد الظفر به لا أثر لها، فيبقى منفيا حتى يموت.