(مسألة 61): إذا ادعى شخص مالا آخر وهو في يده فعلا، فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال لصاحب اليد (2) نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف (3) وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال بد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار (4) نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه (5) ولو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي، وادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه (6).
____________________
مع يمينه فلا أثر للثاني، فيحكم على طبق البينة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده.
(1) فإن المدعى عليه حينئذ إما أنه غائب أو في حكم الغائب.
(2) ولا يعارضها استصحاب الملكية.
(3) لأنه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدعي بينة.
(4) فإن اليد إنما تكون أمارة الملكية فيما إذا كانت مجهولة الحال.
وأما فيما إذا ثبت بينة أنها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها.
(5) لما تقدم من أن بينة ذي اليد حجة مع يمينه.
(6) وذلك فإنه باقراره يكون مدعيا للانتقال إليه، فعليه إقامة البينة
(1) فإن المدعى عليه حينئذ إما أنه غائب أو في حكم الغائب.
(2) ولا يعارضها استصحاب الملكية.
(3) لأنه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدعي بينة.
(4) فإن اليد إنما تكون أمارة الملكية فيما إذا كانت مجهولة الحال.
وأما فيما إذا ثبت بينة أنها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها.
(5) لما تقدم من أن بينة ذي اليد حجة مع يمينه.
(6) وذلك فإنه باقراره يكون مدعيا للانتقال إليه، فعليه إقامة البينة