____________________
هو تحقق الاحصان بها، ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي فاختاروا عدم تحقق الاحصان بالأمة، ولكن الصحيح هو القول المشهور لما تقدم من الروايات الدالة على تحقق الاحصان بها. نعم إن هناك روايات تدل على عدم تحقق الاحصان بالأمة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة؟ قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، وتحته حرة) (* 1) و (منها) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية) (* 2) و (منها) - صحيحته الثالثة قال:
(سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال:
لا ولا بالأمة) (* 3) و (منها) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الحر، أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا تحصن المملوكة الحر. الحديث) (* 4).
أقول: أما ما في الصحيحة الأولى فهو مقطوع البطلان، إذ لا يعتبر
(سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال:
لا ولا بالأمة) (* 3) و (منها) - صحيحة الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الحر، أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا تحصن المملوكة الحر. الحديث) (* 4).
أقول: أما ما في الصحيحة الأولى فهو مقطوع البطلان، إذ لا يعتبر