____________________
فهما وإن كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان أيضا، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما إلا أنه لا قائل بذلك منا. ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب، فإنه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن، وقد وردت آية بذلك، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة، فإنها نقلت بوجوه:
(فمنها) ما في هاتين الصحيحتين. و (منها) غير ذلك، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا (البيان) في البحث حول التحريف، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العباس عن أبي عبد لله (ع) قال: (رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا (ع) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد) (* 1) ولكنه يندفع أن الصحيحة إنما تدل على نفي الوقوع خارجا لا على نفي التشريع، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد، على أنها على تقدير المعارضة تحمل على التقية (1) ظهر حكم ذلك مما تقدم.
(2) بلا خلاف بين العلماء، وقد ادعى الاجماع على ذلك. وتدل على هذا عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، و (منها)
(فمنها) ما في هاتين الصحيحتين. و (منها) غير ذلك، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا (البيان) في البحث حول التحريف، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف.
بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العباس عن أبي عبد لله (ع) قال: (رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا (ع) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد) (* 1) ولكنه يندفع أن الصحيحة إنما تدل على نفي الوقوع خارجا لا على نفي التشريع، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد، على أنها على تقدير المعارضة تحمل على التقية (1) ظهر حكم ذلك مما تقدم.
(2) بلا خلاف بين العلماء، وقد ادعى الاجماع على ذلك. وتدل على هذا عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، و (منها)