____________________
كان مسلما أو كافرا. أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* 1).
(1) تدل عليه عدة روايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت فإن كانت عنده أمة زعم لا يطأها؟
فقال: لا يصدق، قلت فإن كانت عنده ا مرأة متعة أتحصنه؟ فقال:
لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (* 2) وقريب منها معتبرته الثانية (* 3) و (منها) - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة) (* 4) و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال نعم) (* 5) و (منها) - صحيحة رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟
قال (ع): لا) (* 6).
بقي هنا شئ وهو أن تحقق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما تحققه بالأمة ففيه خلاف، فالمشهور شهرة عظيمة
(1) تدل عليه عدة روايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت فإن كانت عنده أمة زعم لا يطأها؟
فقال: لا يصدق، قلت فإن كانت عنده ا مرأة متعة أتحصنه؟ فقال:
لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (* 2) وقريب منها معتبرته الثانية (* 3) و (منها) - صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة) (* 4) و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال نعم) (* 5) و (منها) - صحيحة رفاعة قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟
قال (ع): لا) (* 6).
بقي هنا شئ وهو أن تحقق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما تحققه بالأمة ففيه خلاف، فالمشهور شهرة عظيمة