____________________
- موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (الحر والحرة إذا زنيا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة،: فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (* 1) وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم أو يقتصر على الرجم؟ فيه خلاف، قال المحقق في الشرائع: (وإن كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير، والأخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه) وارتضاه صاحب الجواهر (قده).
أقول: الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجم فقط، فإن ما ورد من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق، ولم يذكر في شئ منها الشاب والشابة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 2): و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 3) وعليه فلا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (* 4) وهذه الصحيحة لا بد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة، لما مر من الجمع بين الجلد والرجم فيهما، فتحمل هذه الصحيحة على الشاب والشابة، فتكون أخص من الصحيحتين المتقدمتين، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة، وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا زنى الشيخ العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن.. الحديث) (* 5).
بقي هيا شئ وهو أنه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع)
أقول: الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجم فقط، فإن ما ورد من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق، ولم يذكر في شئ منها الشاب والشابة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 2): و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 3) وعليه فلا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (* 4) وهذه الصحيحة لا بد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة، لما مر من الجمع بين الجلد والرجم فيهما، فتحمل هذه الصحيحة على الشاب والشابة، فتكون أخص من الصحيحتين المتقدمتين، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة، وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا زنى الشيخ العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن.. الحديث) (* 5).
بقي هيا شئ وهو أنه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع)