____________________
في المزني بها الاسلام والحرية، بلا خلاف ولا إشكال، وتدل على ذلك عدة روايات منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال: (إذا جامع الرجل وليدة امرأته، فعليه ما على الزاني) (* 1) و (منها) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) (أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي (ع) في الرجل زني بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب (ع) إليه: إن كان محصنا فارجمه.. الحديث) (* 2) وقيل إن ذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فلا مناص من حملها على التقية، ولأجل ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضا على التقية، لمعارضتها بما دل من الروايات على تحقق الاحصان بالأمة، ومع الاغماض عن ذلك، فهي تسقط بالمعارضة، فيرجع إلى العموم المتقدم، وهو ما دل على تحقق الاحصان بما يعم الأمة، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: (قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن) (* 3)، وصحيحة حريز، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن المحصن؟ قال فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه) (* 4) ويحتمل بعيدا حمل هذه الروايات على الأمة المحللة.
(1) بلا خلاف في البين وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتان و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل) (* 5) و (منها) - صحيحة
(سألت أبا عبد الله (ع) عن المحصن؟ قال فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه) (* 4) ويحتمل بعيدا حمل هذه الروايات على الأمة المحللة.
(1) بلا خلاف في البين وتدل عليه عدة روايات: (منها) - صحيحتا إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتان و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل) (* 5) و (منها) - صحيحة