____________________
في السجن حتى يموت) (* 1) فلم نجد قائلا بمضمونهما، على أن الرواية الأولى مرسلة من جهتين، ومحمد بن عبد الله بن مهران غال كذاب، وعامر بن السمط في الرواية الثانية لم تثبت وثاقته، على أن في نسخة الفقيه المروي عنها الرواية عمرو بن السمط، وهو مهمل، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما. ثم إن الروايات ظاهرة في تعين الضرب بالسيف في رقبته، فما يظهر من اطلاق كلام بعضهم - من جواز الاكتفاء بالقتل بالسيف وإن لم يكن قتله بالضرب بالعنق، أو جواز الاكتفاء بالقتل مطلقا وإن لم يكن بالضرب بالسيف - لا يمكن المساعدة عليه، حيث أنه خلاف ظاهر روايات الباب، فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وعن ابن إدريس أنه إذا لم يكن محصنا يجلد ثم يقتل، وإذا كان محصنا جلد ثم رجم. ويرده أنه لا دليل على ثبوت الجلد في المحصن أصلا. وأما الرجم فيه والجلد في غيره، فهما وإن ثبتا بالاطلاقات، إلا أنها نسبتها - إلى ما دل على وجوب القتل بالسيف في الزنا بذات محرم - نسبة العام إلى الخاص، فإن نسبته - إلى كل مما دل على وجوب الجلد في غير المحصن، ووجوب الرجم في المحصن - وإن كانت نسبة العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقديم هذه الروايات، لأنها ناظرة إلى اثبات خصوصية للزنا بذات المحرم، فيرفع اليد بها عن اطلاقات ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم، على أن الروايات الدالة على أن الزاني بذات المحرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني يجلد
(1) على المشهور شهرة عظيمة، وعن ابن إدريس أنه إذا لم يكن محصنا يجلد ثم يقتل، وإذا كان محصنا جلد ثم رجم. ويرده أنه لا دليل على ثبوت الجلد في المحصن أصلا. وأما الرجم فيه والجلد في غيره، فهما وإن ثبتا بالاطلاقات، إلا أنها نسبتها - إلى ما دل على وجوب القتل بالسيف في الزنا بذات محرم - نسبة العام إلى الخاص، فإن نسبته - إلى كل مما دل على وجوب الجلد في غير المحصن، ووجوب الرجم في المحصن - وإن كانت نسبة العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقديم هذه الروايات، لأنها ناظرة إلى اثبات خصوصية للزنا بذات المحرم، فيرفع اليد بها عن اطلاقات ما دل على ثبوت الجلد أو الرجم، على أن الروايات الدالة على أن الزاني بذات المحرم يقتل بالسيف أظهر من الروايات الدالة على أن الزاني يجلد