____________________
أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم، ويضرب حد الزاني، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن، وله امرأة حرة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها فزنى في السجن، قال عليه الحد ويدرأ عنه الرجم) (* 1) و (منها) - صحيحة أبي عبيدة الآتية و (منها) صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (لا يرجم الغائب عن أهله. الحديث) (* 2).
ثم إن المستفاد من هذه الروايات، من صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتين: أنه لا خصوصية لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس وإنما العبرة بما إذا لم يتمكن من الاستمتاع متى شاء وأراد، كما هو معنى قوله (ع) في صحيحة إسماعيل بن جابر: (من كان له فرج يغدو عليه ويروح) وقوله (ع) في صحيحة حريز: (وعنده ما يغنيه) ونحو ذلك. وعلى ذلك فكل من لم يتمكن من الاستمتاع، سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك، وسواء أكان سفره بحد المساقة أم كان دونه، فهو غير محصن، وكل من كان متمكنا من ذلك، وإن كان مسافرا وكان سفره بحد المسافة فهو محصن، نعم صحيحة عمر بن يزيد - قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله - إلى أن قال -: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر
ثم إن المستفاد من هذه الروايات، من صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدمتين: أنه لا خصوصية لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس وإنما العبرة بما إذا لم يتمكن من الاستمتاع متى شاء وأراد، كما هو معنى قوله (ع) في صحيحة إسماعيل بن جابر: (من كان له فرج يغدو عليه ويروح) وقوله (ع) في صحيحة حريز: (وعنده ما يغنيه) ونحو ذلك. وعلى ذلك فكل من لم يتمكن من الاستمتاع، سواء أكان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك، وسواء أكان سفره بحد المساقة أم كان دونه، فهو غير محصن، وكل من كان متمكنا من ذلك، وإن كان مسافرا وكان سفره بحد المسافة فهو محصن، نعم صحيحة عمر بن يزيد - قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله - إلى أن قال -: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر