____________________
يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة) (* 1) ومقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين الجز والحلق. ولكن موردهما خصوص من أملك ولم يدخل بأهله، والتعدي - عن موردهما إلى كل زان غير محصن - يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين. وأما بالإضافة إلى التغريب ففي بعض الروايات - كصحيحة الحلبي المتقدمة في حكم الشيخ والشيخة - الحكم بالنفي في البكر والبكرة، وفي بعضها الحكم بالنفي لغير المحصن مطلقا، كمعتبرة سماعة، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه) (* 2) وقد ذكر المحقق في الشرايع: أن الأشبه أن البكر عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكا، ولكن الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوج الذي لم يدخل بأهله، وذلك لصحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) قال: قال (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) وقد تقدم في صحيحة محمد بن قيس أن (البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة، ونفيا سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما) وبهاتين الصحيحتين يقيد إطلاق ما تقدم، كما يظهر المراد من البكر والبكرة في صحيحة الحلبي.
(1) من دون خلاف في البين، بل ادعى في كلمات غير واحد الاجماع عليه. والروايات الدالة على الجز تختص بالرجل ولا تعم المرأة إذن لا دليل على ثبوت الجز عليها.
(1) من دون خلاف في البين، بل ادعى في كلمات غير واحد الاجماع عليه. والروايات الدالة على الجز تختص بالرجل ولا تعم المرأة إذن لا دليل على ثبوت الجز عليها.