____________________
نظير ما لو أذن المولى قبل العقد في تزوج العبد على أن يكون المهر في ذمته، حيث لا يقوم إذنه حينئذ إلا بدور رفع المانع من قبله كما عرفت.
ولكن مع ذلك فقد قيل بأن المهر على المولى لأن ذمة العبد بعينها ذمة المولى، كما قيل بأن القرينة الخارجية بأن العبد لا يقدر على شئ قائمة على تعهده بالمهر عند الإذن.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليهما وذلك: أما الأول: فلأن ما ذكر من أن ذمة العبد غير مغايرة لذمة المولى فهو مما لا أساس له، بل للعبد ذمة مغايرة لذمة المولى ولذا لو أجاز المولى أن يتزوج العبد مع كون المهر في ذمته صح العقد وكان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، بل قد عرفت أن ذمة العبد تنشغل بالضمانات الناتجة عن الاتلاف بلا خلاف فيه كما أنه لو أقر بشئ قبل اقراره وتبع به بعد العتق من دون أن تنشغل ذمة المولى بشئ، فما ذكر من أن العبد لا ذمة له لا يمكن المساعدة عليه ولا دليل يعضده.
وأما الثاني: فلأن القرينة لا تجري في المقام، لأن الإجازة إنما هي إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وبكيفيته التي وقع عليها، وحيث إنه قد اشتمل على كون المهر في ذمة العبد فلا مبرر للقول بتعهد المولى به، على أنه لو فرضنا ثبوت التعهد فلا ينفع ذلك في الزام المولى به لما يأتي قريبا.
(1) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من أن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق بجميع خصوصياته، فيتعين ما عينه العبد لا محالة،
ولكن مع ذلك فقد قيل بأن المهر على المولى لأن ذمة العبد بعينها ذمة المولى، كما قيل بأن القرينة الخارجية بأن العبد لا يقدر على شئ قائمة على تعهده بالمهر عند الإذن.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليهما وذلك: أما الأول: فلأن ما ذكر من أن ذمة العبد غير مغايرة لذمة المولى فهو مما لا أساس له، بل للعبد ذمة مغايرة لذمة المولى ولذا لو أجاز المولى أن يتزوج العبد مع كون المهر في ذمته صح العقد وكان المهر في ذمة العبد يتبع به بعد العتق، بل قد عرفت أن ذمة العبد تنشغل بالضمانات الناتجة عن الاتلاف بلا خلاف فيه كما أنه لو أقر بشئ قبل اقراره وتبع به بعد العتق من دون أن تنشغل ذمة المولى بشئ، فما ذكر من أن العبد لا ذمة له لا يمكن المساعدة عليه ولا دليل يعضده.
وأما الثاني: فلأن القرينة لا تجري في المقام، لأن الإجازة إنما هي إجازة للعقد السابق بجميع خصوصياته وبكيفيته التي وقع عليها، وحيث إنه قد اشتمل على كون المهر في ذمة العبد فلا مبرر للقول بتعهد المولى به، على أنه لو فرضنا ثبوت التعهد فلا ينفع ذلك في الزام المولى به لما يأتي قريبا.
(1) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من أن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق بجميع خصوصياته، فيتعين ما عينه العبد لا محالة،