والظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة،
____________________
الانقلابي أو الحكمي بالمعنى الذي ذكره شيخنا الأعظم (قده) لما عرفت من أنها بين ما هو ممتنع في نفسه وما لا يساعد عليه الدليل.
(1) لما اختاره (قده) من أن وجوب المقدمة أو حرمتها إنما هو لعنوان المقدمية، فيكون النهي في المقام متعلقا بأمر خارج أعني عنوان المقدمية فلا يؤثر شيئا، نظير ما التزم به (قده) في باب الوضوء فيما إذا كانت له غايتان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة وكان الوضوء مقدمة لهما من ثبوت الحكمين معا للوضوء فيلتزم بكونه واجبا ومستحبا بالفعل لأنه من اجتماع الحكمين في عنوانين يتحدان خارجا وهو (قده) ممن يرى جواز ذلك بل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي إذا تعلقا بعنوانين وإن كانا منطبقين على شئ واحد في الخارج، فيحكم بكون الوضوء واجبا بما هو مقدمة للواجب ومستحبا بما هو مقدمة للمستحب ففي المقام يقال: إن العقد بما هو تزويج في نفسه فهو مباح وبما هو مقدمة للحرام حيث أتى به بقصد التوصل إلى الحرام فهو حرام فيكون متعلق النهي أمرا خارجا عن التزويج فيحكم بصحته لا محالة.
غير أنك لما عرفت في باب الوضوء أن الصحيح أن عنوان المقدمية إنما هي من العناوين التعليلية لا من الجهات التقييدية كانت هذه المسألة أجنبية بالمرة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بعنوانين، إذ البحث المعروف في جواز الاجتماع وعدمه إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر غيره وكانت بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه كما هو الحال في مثال الغصب والصلاة، ولا يجري فيما نحن
(1) لما اختاره (قده) من أن وجوب المقدمة أو حرمتها إنما هو لعنوان المقدمية، فيكون النهي في المقام متعلقا بأمر خارج أعني عنوان المقدمية فلا يؤثر شيئا، نظير ما التزم به (قده) في باب الوضوء فيما إذا كانت له غايتان إحداهما واجبة والأخرى مستحبة وكان الوضوء مقدمة لهما من ثبوت الحكمين معا للوضوء فيلتزم بكونه واجبا ومستحبا بالفعل لأنه من اجتماع الحكمين في عنوانين يتحدان خارجا وهو (قده) ممن يرى جواز ذلك بل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي إذا تعلقا بعنوانين وإن كانا منطبقين على شئ واحد في الخارج، فيحكم بكون الوضوء واجبا بما هو مقدمة للواجب ومستحبا بما هو مقدمة للمستحب ففي المقام يقال: إن العقد بما هو تزويج في نفسه فهو مباح وبما هو مقدمة للحرام حيث أتى به بقصد التوصل إلى الحرام فهو حرام فيكون متعلق النهي أمرا خارجا عن التزويج فيحكم بصحته لا محالة.
غير أنك لما عرفت في باب الوضوء أن الصحيح أن عنوان المقدمية إنما هي من العناوين التعليلية لا من الجهات التقييدية كانت هذه المسألة أجنبية بالمرة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي بعنوانين، إذ البحث المعروف في جواز الاجتماع وعدمه إنما هو فيما إذا تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي بعنوان آخر غيره وكانت بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه كما هو الحال في مثال الغصب والصلاة، ولا يجري فيما نحن