____________________
في عدة وأشباهه) (1).
فإن التعليل المذكور فيهما يدل على عدم اختصاص الحكم بالعبد بل يجري في الأمة على حد جريانه في العبد لجريان التعليل المذكور بعينه فيها فيقال إن نكاح الأمة في نفسه ليس بمحرم كتزوجها من أخيها مثلا وليست هي عاصية لله تبارك وتعالى وإنما هي عاصية لسيدها فإذا أجاز جاز. هذا مضافا إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهية من أن الحكم إذا تعلق بعنوان اشتقاقي ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عم الرجل والمرأة كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم والبيعين وصاحب الحيوان وغيرها فإنه لا قائل باختصاصها بالرجل بل لم يناقش في عمومها أحد حتى صاحب الحدائق (قده)، وحيث إن المقام من هذا القبيل باعتبار أن المملوك المذكور في صحيحتي زرارة عنوان اشتقاقي جامع بين العبد والأمة فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم ولا ينافي هذا ما دل على أن التزوج من الأمة بغير إذن مولاها زنا، فإنه مما لا اشكال فيه ولا يختص بالأمة بل يجري في جانب العبد أيضا فإنه وإن لم يرد فيه هذا التعبير بخصوصه إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص ما يلازمه قهرا نظير ما دل على عدم جواز تزوج العبد من غير إذن مولاه فإن لازمه بطلان العقد ولازم البطلان هو كون المواقعة زنا، وما دل على أن الحرة إذا زوجت نفسها من العبد بغير إذن مولاه فقد أباحت نفسها وليس لها صداق، فإنه ظاهر في كون الفعل زنا، وإلا فلا وجه للحكم
فإن التعليل المذكور فيهما يدل على عدم اختصاص الحكم بالعبد بل يجري في الأمة على حد جريانه في العبد لجريان التعليل المذكور بعينه فيها فيقال إن نكاح الأمة في نفسه ليس بمحرم كتزوجها من أخيها مثلا وليست هي عاصية لله تبارك وتعالى وإنما هي عاصية لسيدها فإذا أجاز جاز. هذا مضافا إلى ما ذكره الفقهاء في غير واحد من الأبواب الفقهية من أن الحكم إذا تعلق بعنوان اشتقاقي ولم تكن هناك قرينة على الاختصاص عم الرجل والمرأة كالأحكام الثابتة للمحرم والمسافر والحاضر والصائم والبيعين وصاحب الحيوان وغيرها فإنه لا قائل باختصاصها بالرجل بل لم يناقش في عمومها أحد حتى صاحب الحدائق (قده)، وحيث إن المقام من هذا القبيل باعتبار أن المملوك المذكور في صحيحتي زرارة عنوان اشتقاقي جامع بين العبد والأمة فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم ولا ينافي هذا ما دل على أن التزوج من الأمة بغير إذن مولاها زنا، فإنه مما لا اشكال فيه ولا يختص بالأمة بل يجري في جانب العبد أيضا فإنه وإن لم يرد فيه هذا التعبير بخصوصه إلا أنه قد ورد في جملة من النصوص ما يلازمه قهرا نظير ما دل على عدم جواز تزوج العبد من غير إذن مولاه فإن لازمه بطلان العقد ولازم البطلان هو كون المواقعة زنا، وما دل على أن الحرة إذا زوجت نفسها من العبد بغير إذن مولاه فقد أباحت نفسها وليس لها صداق، فإنه ظاهر في كون الفعل زنا، وإلا فلا وجه للحكم