(زوجت موكلتي) وكان من قصده امرأة معينة، مع عدم كونه وكيلا عنها، يشكل صحته بالإجازة (2).
____________________
(1) فإن كلمة (موكلتي) بعد اسمها تكون زائدة لا محالة حيث إن العقد يتعلق حينئذ بما ذكر من الاسم.
(2) فإن التزويج إنما وقع بعنوان الموكلة وحيث إنه ليس وكيلا عنها ولم يذكر اسمها فيحكم بفساده لا محالة.
ثم إنه ربما يعلل ذلك بأنه من قبيل العقد بالمجازات البعيدة إذ لم يقع العقد عليها صريحا ولا ظاهرا ولا دليل على صحة العقد بها.
إلا أنه مدفوع بأن الذي ذكره الأصحاب في باب العقود من اعتبار كون اللفظ صريحا أو ظاهرا إنما هو في مفاهيم العقود نفسها لا متعلقاتها، فلو قال وهبتك الدار وقصد به البيع لم يصح لعدم ظهوره فيه فضلا عن الصراحة، وأما بالنسبة إلى المتعلقات فلا يعتبر ذلك فيه لعدم الدليل عليه.
على أن المقام ليس من الانشاء بالمجاز فضلا عن كونه من المجازات البعيد، فإن اللفظ (موكلتي) مستعمل في معناه الحقيقي غاية الأمر أنه قد كذب في تطبيقه على الخارج وادعائه أنها وكلته في ذلك.
ومن هنا: فلو نصب قرينة على إرادة المرأة المعينة كالعهد وما
(2) فإن التزويج إنما وقع بعنوان الموكلة وحيث إنه ليس وكيلا عنها ولم يذكر اسمها فيحكم بفساده لا محالة.
ثم إنه ربما يعلل ذلك بأنه من قبيل العقد بالمجازات البعيدة إذ لم يقع العقد عليها صريحا ولا ظاهرا ولا دليل على صحة العقد بها.
إلا أنه مدفوع بأن الذي ذكره الأصحاب في باب العقود من اعتبار كون اللفظ صريحا أو ظاهرا إنما هو في مفاهيم العقود نفسها لا متعلقاتها، فلو قال وهبتك الدار وقصد به البيع لم يصح لعدم ظهوره فيه فضلا عن الصراحة، وأما بالنسبة إلى المتعلقات فلا يعتبر ذلك فيه لعدم الدليل عليه.
على أن المقام ليس من الانشاء بالمجاز فضلا عن كونه من المجازات البعيد، فإن اللفظ (موكلتي) مستعمل في معناه الحقيقي غاية الأمر أنه قد كذب في تطبيقه على الخارج وادعائه أنها وكلته في ذلك.
ومن هنا: فلو نصب قرينة على إرادة المرأة المعينة كالعهد وما