____________________
فلا مجال لاثبات الحرمة في وطئ الخنثى كما هو الحال فيما إذا كان الخنثى هو الواطئ وذلك لعدم احراز ذكوريته فلا يحرز صدق اللواط على الفعل الذي صدر منه أو الذي وقع عليه.
نعم لو التزمنا بثبوت الحرمة بسبب الزنا بالمرأة حرمت على الواطئ أم الموطوء بلا كلام إذ أنها محرمة سواء أكان الفعل لواطا أم كان زنا، وأما حرمة البنت فقد يقال بعدم ثبوتها نظرا لعدم حصول العلم بالتحريم وذلك لأن البنت التي تحرم باللواط إنما هي التي تتولد من ماء الموطوء في حين أن البنت التي تحرم بالزنا إنما هي التي تولدها الموطوءة من ماء غيرها إذن فلا تحرم البنت المولودة من ماء الخنثى لعدم احراز كونها بنتها للملوط به كما لا تحرم بنتها المولودة من ماء الغير لعدم احراز كونها بنتا للمرأة المزني بها، نعم لو جمع الواطئ بينهما ثبتت الحرمة من جهة العلم الاجمالي.
إلا أنه مدفوع بأن مقتضى اطلاق دليل حرمة بنت الملوط به، هو حرمتها مطلقا حتى ولو كان الموطوء قد حمل بها من ماء غيره، وإن كان هذا الفرض لا تحقق له في الخارج إلا في الخنثى المشكل التي تحمل من الغير وتحمل امرأة أخرى منه، إلا أن ندرة الفرض لا تمنع من شمول اطلاق الدليل له، ولا مقتضى لتقييده بما إذا كانت البنت مخلوقة من ماء الموطوء.
وعلى هذا: فتحرم بنت الخنثى على الواطئ بالعلم التفصيلي إما لكونها بنت الملوط به أو كونها بنت المزني بها.
(1) وهو من سهو القلم والصحيح كما يأتي.
نعم لو التزمنا بثبوت الحرمة بسبب الزنا بالمرأة حرمت على الواطئ أم الموطوء بلا كلام إذ أنها محرمة سواء أكان الفعل لواطا أم كان زنا، وأما حرمة البنت فقد يقال بعدم ثبوتها نظرا لعدم حصول العلم بالتحريم وذلك لأن البنت التي تحرم باللواط إنما هي التي تتولد من ماء الموطوء في حين أن البنت التي تحرم بالزنا إنما هي التي تولدها الموطوءة من ماء غيرها إذن فلا تحرم البنت المولودة من ماء الخنثى لعدم احراز كونها بنتها للملوط به كما لا تحرم بنتها المولودة من ماء الغير لعدم احراز كونها بنتا للمرأة المزني بها، نعم لو جمع الواطئ بينهما ثبتت الحرمة من جهة العلم الاجمالي.
إلا أنه مدفوع بأن مقتضى اطلاق دليل حرمة بنت الملوط به، هو حرمتها مطلقا حتى ولو كان الموطوء قد حمل بها من ماء غيره، وإن كان هذا الفرض لا تحقق له في الخارج إلا في الخنثى المشكل التي تحمل من الغير وتحمل امرأة أخرى منه، إلا أن ندرة الفرض لا تمنع من شمول اطلاق الدليل له، ولا مقتضى لتقييده بما إذا كانت البنت مخلوقة من ماء الموطوء.
وعلى هذا: فتحرم بنت الخنثى على الواطئ بالعلم التفصيلي إما لكونها بنت الملوط به أو كونها بنت المزني بها.
(1) وهو من سهو القلم والصحيح كما يأتي.