____________________
(1) وهو معتبرة عمار قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة) (1).
(2) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب) (2).
(3) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة) (3).
(2) وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟
فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب) (2).
(3) فانتفاء الحكم فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ويؤيده خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة) (3).