من شعره ولا بشره شيئا. (م د ن عن أم سلمة).
(12179 -) إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى، فليمسك عن شعرة وأظفاره. (م عن أم سلمة).
(12180 -) من رأي منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. (ت ن ه ك عن أم سلمة).
(12181 -) من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي. (م د عن أم سلمة).
الفرع الرابع (في وقت الذبح) (12182 -) من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. (ق عن البراء).
(12183 -) لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. (ت عن البراء).
(12184 -) إن أول منسك يومكم هذا الصلاة. (طب عن البراء).