____________________
بذهاب ثلثي العصير وبقاء ثلثه وفي بعضها أن ثلثيه للشيطان وثلثه لآدم عليه السلام (* 1) وهي تخصص المطلقات المتقدمة بما إذا لم يذهب ثلثاه ولكنها مجملة لاجمال المراد بالثلث والثلثين للشك في أن المراد منهما خصوص الوزني أو الكمي، ومقتضى القاعدة في المخصصات المجملة المنفصلة الأخذ بالمقدار المتيقن والرجوع في الزائد المشكوك فيه إلى العام، والذي نتيقن بإرادته في المقام هو الوزني الذي يحصل بعد الكمي كما عرفت. وأما الاكتفاء بخصوص الذهاب الكمي فهو مشكوك فيه فيرجع فيه إلى العمومات والمطلقات الدالة على بقاء الحرمة والنجاسة حتى يذهب ثلثاه بحسب الوزن.
و (ثانيهما): الأخبار: (منها): ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام (* 2) لدلالتها على أن المراد بالثلث هو الثلث الوزني لمكان قوله: أوقية. وهي من أسماء الأوزان و (منها): ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال (* 3) وقد دلت على أن المراد من الثلث والثلثين هو الوزني خاصة. و (منها): رواية عبد الله بن سنان قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (* 4) هذا وفي كلا الوجهين ما لا يخفى. أما (أولهما): فلأجل أن الأشياء تختلف بحسب الاعتبار فإن في بعضها الاعتبار بالعدد كما في الحيوان والانسان وغيرهما
و (ثانيهما): الأخبار: (منها): ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام (* 2) لدلالتها على أن المراد بالثلث هو الثلث الوزني لمكان قوله: أوقية. وهي من أسماء الأوزان و (منها): ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال (* 3) وقد دلت على أن المراد من الثلث والثلثين هو الوزني خاصة. و (منها): رواية عبد الله بن سنان قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (* 4) هذا وفي كلا الوجهين ما لا يخفى. أما (أولهما): فلأجل أن الأشياء تختلف بحسب الاعتبار فإن في بعضها الاعتبار بالعدد كما في الحيوان والانسان وغيرهما