____________________
من المعدودات وفي بعضها الآخر بالوزن كما في الحنطة والشعير والأرز وغيرها مما يوزن وفي ثالث بالمساحة كما في الأراضي، والعرف لا يكاد يشك في أن المايعات التي منها الماء والعصير مما يعتبر فيه المساحة فإذا قيل العصير يعتبر في حليته وطهارته ذهاب ثلثيه وبقاء ثلثه حمل على إرادة الثلثين بحسب المساحة فلا إجمال في المخصص بوجه.
ويدل عليه ذلك أنهم عليهم السلام أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين في حلية العصير من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون شخص مع أن أكثر أهل البلاد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى والقرى وما هذا شأنه لا يناط به الحكم الشرعي من غير أن يبين في شئ من الروايات.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات بيانا لكيفية طبخ العصير من قوله عليه السلام ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكل ثلثه (* 1) فإنه كالصريح في أن الاعتبار بالكيل والمساحة. نعم لم نستدل بتلك الرواية في الحكم بحرمة العصير بالغليان للمناقشة فيها سندا ودلالة فليراجع ما ذكرناه في البحث عن نجاسة العصير وحرمته (* 2) هذا كله في الوجه الأول من الوجهين السابقين.
وأما (ثانيهما): وهو الاستدلال بالأخبار فلأن الرواية الأولى منها وإن كانت تامة دلالة إلا أنها مرسلة لأن الكليني (قده) إنما ينقلها عن بعض أصحابنا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وأما الرواية الثانية فلأن الوزن فيها إنما ذكر في كلام السائل دون جواب الإمام عليه السلام فإن كلامه غير مشعر بإرادة الوزن أبدا. وقد عرفت أن اطلاق
ويدل عليه ذلك أنهم عليهم السلام أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين في حلية العصير من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون شخص مع أن أكثر أهل البلاد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى والقرى وما هذا شأنه لا يناط به الحكم الشرعي من غير أن يبين في شئ من الروايات.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات بيانا لكيفية طبخ العصير من قوله عليه السلام ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكل ثلثه (* 1) فإنه كالصريح في أن الاعتبار بالكيل والمساحة. نعم لم نستدل بتلك الرواية في الحكم بحرمة العصير بالغليان للمناقشة فيها سندا ودلالة فليراجع ما ذكرناه في البحث عن نجاسة العصير وحرمته (* 2) هذا كله في الوجه الأول من الوجهين السابقين.
وأما (ثانيهما): وهو الاستدلال بالأخبار فلأن الرواية الأولى منها وإن كانت تامة دلالة إلا أنها مرسلة لأن الكليني (قده) إنما ينقلها عن بعض أصحابنا فلا يمكن الاعتماد عليها.
وأما الرواية الثانية فلأن الوزن فيها إنما ذكر في كلام السائل دون جواب الإمام عليه السلام فإن كلامه غير مشعر بإرادة الوزن أبدا. وقد عرفت أن اطلاق