____________________
النجس. ليمنع بعدم ظهوره في إرادة السجود. بل لقوله عليه السلام فهو طاهر فإنه صريح في المدعى حتى بناء على حمل قوله: فصل عليه على إرادة الصلاة فيه كما ربما يراد منه ذلك.
ودعوى أن الطاهر لم يثبت كون بالمعنى المصطلح عليه وإنما هو بمعنى النظيف مندفعة بأن الصحيحة إنما وردت عن أبي جعفر الباقر عليه السلام واطلاق الطاهر في ذلك العصر وإرادة معناه اللغوي بعيد غايته، لأن الطهارة في تلك الأزمنة إنما كانت تستعمل لدى المتشرعة بالمعنى المرتكز منها في أذهانهم، ولعمري أن الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقضة أولى وأحسن.
و (منها): صحيحة زرارة وحديد بن الحكيم قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال:
إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يتخذ مبالا (* 1) واستدلوا بهذه الصحيحة أيضا في المقام لنفيها البأس عن الصلاة في المكان المتنجس بعد أصابة الشمس وجفافه، وظاهرها أن ذلك من جهة طهارة المكان بالشمس، لا أنه من جهة العفو مع بقائه على نجاسته كما قيل والوجه في الظهور أن زرارة وصاحبه إنما سألا عن الصلاة في المكان المتنجس لاعتقادهما عدم جواز الصلاة في الأرض النجسة وعدم ثبوت العفو عنه وهو عليه السلام لم يردعهما عن هذا الاعتقاد، فقوله: إن كان تصيبه الشمس.
فلا بأس به بعد تقريرهما على ما اعتقداه ظاهر في طهارة الأرض المتنجسة.
بإصابة الشمس وتجفيفها.
وأما قوله: والريح مع عدم مدخليتها في الحكم بالطهارة فلا بد من حمله على بيان أمر عادي حيث أن جفاف الأرض كما أنه يستند إلى أشراق الشمس.
ودعوى أن الطاهر لم يثبت كون بالمعنى المصطلح عليه وإنما هو بمعنى النظيف مندفعة بأن الصحيحة إنما وردت عن أبي جعفر الباقر عليه السلام واطلاق الطاهر في ذلك العصر وإرادة معناه اللغوي بعيد غايته، لأن الطهارة في تلك الأزمنة إنما كانت تستعمل لدى المتشرعة بالمعنى المرتكز منها في أذهانهم، ولعمري أن الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقضة أولى وأحسن.
و (منها): صحيحة زرارة وحديد بن الحكيم قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال:
إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يتخذ مبالا (* 1) واستدلوا بهذه الصحيحة أيضا في المقام لنفيها البأس عن الصلاة في المكان المتنجس بعد أصابة الشمس وجفافه، وظاهرها أن ذلك من جهة طهارة المكان بالشمس، لا أنه من جهة العفو مع بقائه على نجاسته كما قيل والوجه في الظهور أن زرارة وصاحبه إنما سألا عن الصلاة في المكان المتنجس لاعتقادهما عدم جواز الصلاة في الأرض النجسة وعدم ثبوت العفو عنه وهو عليه السلام لم يردعهما عن هذا الاعتقاد، فقوله: إن كان تصيبه الشمس.
فلا بأس به بعد تقريرهما على ما اعتقداه ظاهر في طهارة الأرض المتنجسة.
بإصابة الشمس وتجفيفها.
وأما قوله: والريح مع عدم مدخليتها في الحكم بالطهارة فلا بد من حمله على بيان أمر عادي حيث أن جفاف الأرض كما أنه يستند إلى أشراق الشمس.