____________________
وهو الصحيح. وكيفما كان فيقع الكلام تارة في سند الرواية، وأخرى في دلالتها.
أما السند فقد عبر عنها في الحدائق بالصحيح عن عمار بن مروان المشعر بضعف الرجل، وكأنه من أجل تردده بين اليشكري الثقة الذي وثقه النجاشي وغيره، وهو معروف وله كتاب يرويه محمد بن سنان وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة حيث قال: " وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان ".
فإن كان الكلبي هو اليشكري فلا كلام، وإن كان غيره - وقد روى عن كل منهما الخزاز إذ لا شهادة في ذلك على الاتحاد بوجه، لجواز أن يروي شخص عن شخصين أو أشخاص كلهم مسمون باسم واحد كما هو ظاهر - فهو مجهول الحال لم يذكر في شئ من كتب الرجال، ولم يقع في اسناد كامل الزيارات ليشمله التوثيق العام. وحيث لم يثبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل الاشتراك بين الموثق وغيره فلم يبق وثوق بصحة الرواية.
ومن هنا استشكلنا في المال المخلوط بالحرام الذي حكم المشهور بتخميسه، إذ ليس لهم مستند معتد به عدا رواية عمار بن مروان الناطقة بذلك، وذكرنا أن الأحوط الدفع بينة الأعم من الخمس والمظالم (1).
أما السند فقد عبر عنها في الحدائق بالصحيح عن عمار بن مروان المشعر بضعف الرجل، وكأنه من أجل تردده بين اليشكري الثقة الذي وثقه النجاشي وغيره، وهو معروف وله كتاب يرويه محمد بن سنان وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة حيث قال: " وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان ".
فإن كان الكلبي هو اليشكري فلا كلام، وإن كان غيره - وقد روى عن كل منهما الخزاز إذ لا شهادة في ذلك على الاتحاد بوجه، لجواز أن يروي شخص عن شخصين أو أشخاص كلهم مسمون باسم واحد كما هو ظاهر - فهو مجهول الحال لم يذكر في شئ من كتب الرجال، ولم يقع في اسناد كامل الزيارات ليشمله التوثيق العام. وحيث لم يثبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل الاشتراك بين الموثق وغيره فلم يبق وثوق بصحة الرواية.
ومن هنا استشكلنا في المال المخلوط بالحرام الذي حكم المشهور بتخميسه، إذ ليس لهم مستند معتد به عدا رواية عمار بن مروان الناطقة بذلك، وذكرنا أن الأحوط الدفع بينة الأعم من الخمس والمظالم (1).