جاء على ضرب من التسامح، سلمنا أنه لهو ولكن المحرم من اللهو إنما هو اللعب، وليس هذا بلعب، نعم يطلق اللهو على التلهي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك، قال الأزهري في التهذيب: اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب يريد من عشق وخفة من فرح أو حزن، فإن ذلك مما يشغل، قال الله تعالى (1): (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين) والظاهر أن هذا هو المراد باللهو هنا، فإن التصيد بالبزاة والكلاب ضرب من الهوى والعشق والطرب الذي يحصل به والخفة التي تعتريه والابتهاج والفرح مما لا يكاد يخفى).
قلت: وهو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا، واستبعاد لغير البعيد، ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر والبساتين والأدوية ونحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص (2) والفتاوى لعدم الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعية وغيرهما.
نعم هذا كله لو كان لهوا كما يستعمله الملوك (و) أما (لو كان) أي (الصيد لقوته وقوت عياله قصر) بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلا إن لم تكن تحصيلا لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره، وخصوص مرسل ابن أبي عمير (3) المتقدم الذي هو كالمسند، وغيره مما ستسمعه.
(و) أما (لو كان للتجارة قيل) والقائل بنو إدريس وحمزة والبراج وبابويه على ما حكي عن الأخيرين منهم كالشيخين: (يقصر الصوم دون الصلاة) بل قيل