____________________
بمسير ليس بحق، وأما الحق السايغ كما في المقام التقصير فيه، وبه يقيد تلك المطلقات.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصفورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أو لا؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر (1) فإن كلمة إنما تفيد الحصر فتدل على ثبوت التقصير في الصيد لغير اللهو كما في المقام.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه، قال: سبعة لا يقصرون إلى أن قال والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (2).
فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح، إلا أنه يدل على عدم تعلق الحكم بالطبيعة المطلقة. وإلا لأصبح القيد لغوا، فلا يكون مطلق الصيد موجبا للتمام، بل خصوص اللهوي ويبقى غيره تحت أصالة القصر للمسافر.
وتؤيده مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوله وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (3).
فإنها صريحة في المطلوب، وإن لم تصلح للاستدلال من جهة
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصفورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أو لا؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصر (1) فإن كلمة إنما تفيد الحصر فتدل على ثبوت التقصير في الصيد لغير اللهو كما في المقام.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه، قال: سبعة لا يقصرون إلى أن قال والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (2).
فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح، إلا أنه يدل على عدم تعلق الحكم بالطبيعة المطلقة. وإلا لأصبح القيد لغوا، فلا يكون مطلق الصيد موجبا للتمام، بل خصوص اللهوي ويبقى غيره تحت أصالة القصر للمسافر.
وتؤيده مرسلة عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوله وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (3).
فإنها صريحة في المطلوب، وإن لم تصلح للاستدلال من جهة