____________________
بين الأخبار لا أنه فتواه، فإن الاستبصار كتاب حديث غير معد للفتوى وعليه فلا خلاف في المسألة.
وكيفما كان فيستدل للمشهور بصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال: تمت صلاته ولا يعيد (1).
ولكنه قابل للمناقشة، فإنا لو كنا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بنفي الإعادة وصحة الصلاة لصراحتها في ذلك ولا سيما بعد التعبير بكلمة (تمت) الدالة على تمامية الصلاة، وعدم خلل فيها والتزمنا من أجلها بأحد أمرين.
إما أن الموضوع للقصر مجرد قصد المسافة وإن لم يتعقب بسير الثمانية خارجا كما هو الحال في قصد الإقامة بلا كلام فإنه بنفسه موضوع للتمام وإن لم يقم عشرة أيام.
أو أن الشارع اجتزى بغير المأمور به عن المأمور به في مقام الامتثال فيكون القصر حينئذ مسقطا عن الواجب تعبدا، وكيفما كان فكنا نلتزم بالاجزاء بأحد الوجهين:
ولكنها معارضة بروايتين: إحداهما صحيحة أبي ولاد الصريحة في وجوب القضاء الواردة فيمن سافر في النهار ولم يسر بريدا ورجع في الليل من نيته وبدا له أن يرجع، قال: "... فإن عليك أن تقضي
وكيفما كان فيستدل للمشهور بصحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال: تمت صلاته ولا يعيد (1).
ولكنه قابل للمناقشة، فإنا لو كنا نحن وهذه الصحيحة لحكمنا بنفي الإعادة وصحة الصلاة لصراحتها في ذلك ولا سيما بعد التعبير بكلمة (تمت) الدالة على تمامية الصلاة، وعدم خلل فيها والتزمنا من أجلها بأحد أمرين.
إما أن الموضوع للقصر مجرد قصد المسافة وإن لم يتعقب بسير الثمانية خارجا كما هو الحال في قصد الإقامة بلا كلام فإنه بنفسه موضوع للتمام وإن لم يقم عشرة أيام.
أو أن الشارع اجتزى بغير المأمور به عن المأمور به في مقام الامتثال فيكون القصر حينئذ مسقطا عن الواجب تعبدا، وكيفما كان فكنا نلتزم بالاجزاء بأحد الوجهين:
ولكنها معارضة بروايتين: إحداهما صحيحة أبي ولاد الصريحة في وجوب القضاء الواردة فيمن سافر في النهار ولم يسر بريدا ورجع في الليل من نيته وبدا له أن يرجع، قال: "... فإن عليك أن تقضي