____________________
تصير إلى منزلك (1).
وقد تضمنت الصحيحة أحكاما ثلاثة:
الأول: إن من عدل عن سفره قبل بلوغ الأربعة يتم صلاته.
الثاني: إنه يعيد ما صلاه قصرا تماما لعدم تحقق السفر منه.
الثالث: إنه إذا أراد الرجوع بعد بلوغ الأربعة قصر. وهذا الأخير أجنبي عن محل الكلام، والأمران الأولان يعطيان اعتبار الاستمرار في القصد، وأن القصد البدائي لا يكفي في ثبوت التقصير.
ولكن صحيحة زرارة تعارض هذه الصحيحة في الحكم الثاني حيث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
فدلت على عدم إعادة ما صلاه قصرا على خلاف هذه الصحيحة ولا بد من التساقط في هذه الفقرة، أو التقديم.
وكيفما كان فهذا حكم آخر خارج عن نطاق هذا البحث، وهذه غير متعرضة لما دلت عليه صحيحة أبي ولاد في حكمها الأول، أعني الحكم بالتمام فيمن عدل قبل بلوغ المسافة، فهي في هذا الحكم الذي هو محل الكلام سليمة عن المعارض، وهي صريحة الدلالة على اعتبار الاستمرار في القصد كما عرفت.
وقد تضمنت الصحيحة أحكاما ثلاثة:
الأول: إن من عدل عن سفره قبل بلوغ الأربعة يتم صلاته.
الثاني: إنه يعيد ما صلاه قصرا تماما لعدم تحقق السفر منه.
الثالث: إنه إذا أراد الرجوع بعد بلوغ الأربعة قصر. وهذا الأخير أجنبي عن محل الكلام، والأمران الأولان يعطيان اعتبار الاستمرار في القصد، وأن القصد البدائي لا يكفي في ثبوت التقصير.
ولكن صحيحة زرارة تعارض هذه الصحيحة في الحكم الثاني حيث قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
فدلت على عدم إعادة ما صلاه قصرا على خلاف هذه الصحيحة ولا بد من التساقط في هذه الفقرة، أو التقديم.
وكيفما كان فهذا حكم آخر خارج عن نطاق هذا البحث، وهذه غير متعرضة لما دلت عليه صحيحة أبي ولاد في حكمها الأول، أعني الحكم بالتمام فيمن عدل قبل بلوغ المسافة، فهي في هذا الحكم الذي هو محل الكلام سليمة عن المعارض، وهي صريحة الدلالة على اعتبار الاستمرار في القصد كما عرفت.