____________________
فإنه لا يدور اختيار الافطار مدار فعل القصر خارجا، بل لا دوران حتى في الصلاتين المترتبتين فضلا عن غيرهما فيجوز التقصير في الظهر والاتمام في العصر، أو بالعكس، بل حتى في صلاة واحدة، فيجوز الشروع بنية القصر والاتمام تماما، أو بالعكس مع الامكان، كل ذلك لأنها أحكام مستقلة، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر.
بل المراد كما أشرنا سابقا التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر، وأن المسافة الشرعية المأخوذة موضوعا للقصر هي بنفسها موضوع للافطار:
وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتا كما هو ظاهر جدا.
(1): - لأن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، فيجوز له الاتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر، وإن كانتا مترتبتين كالظهرين، كما يجوز له التمام وإن شرع
بل المراد كما أشرنا سابقا التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر، وأن المسافة الشرعية المأخوذة موضوعا للقصر هي بنفسها موضوع للافطار:
وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتا كما هو ظاهر جدا.
(1): - لأن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، فيجوز له الاتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر، وإن كانتا مترتبتين كالظهرين، كما يجوز له التمام وإن شرع