كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٦
(مسألة 14): التخيير في هذه الأماكن استمراري (1) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر، وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة.
____________________
فإنه لا يدور اختيار الافطار مدار فعل القصر خارجا، بل لا دوران حتى في الصلاتين المترتبتين فضلا عن غيرهما فيجوز التقصير في الظهر والاتمام في العصر، أو بالعكس، بل حتى في صلاة واحدة، فيجوز الشروع بنية القصر والاتمام تماما، أو بالعكس مع الامكان، كل ذلك لأنها أحكام مستقلة، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر.
بل المراد كما أشرنا سابقا التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر، وأن المسافة الشرعية المأخوذة موضوعا للقصر هي بنفسها موضوع للافطار:
وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتا كما هو ظاهر جدا.
(1): - لأن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، فيجوز له الاتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر، وإن كانتا مترتبتين كالظهرين، كما يجوز له التمام وإن شرع
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 423 424 425 426 427 » »»
الفهرست