____________________
الذي يشهد الشهر ومنهم من وظيفته القضاء كالمريض والمسافر، ومنهم من لم يكلف لا بهذا ولا بذاك، بل وظيفته الفدية، وهم الذين لا يطيقونه كالشيخ والشيخة.
وظاهر التنويع في هذه الأقسام لزوم تلك الأحكام وتعينها، ونتيجته ما عرفت من سقوط الصوم عن المسافر وعدم مشروعيته في حقه، فوظيفته القضاء ليس إلا، والأخبار به متكاثرة ومتظافرة من طرقنا، بل ومن طريق العامة أيضا، وهذا مما لا اشكال فيه.
وعليه فلا يصح الصوم في السفر من العالم العامد جزما، فلو صام بطل ووجب قضاؤه بمقتضى اطلاق الآية وغيرها، والنصوص الآتية في الجاهل.
كما لا اشكال في صحته من الجاهل بأصل الحكم، فإنه القدر المتيقن من النصوص المتضمنة للاجزاء في صورة الجهل، كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم (1).
وصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (2).
وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (3)، ونحوها صحيح ليث المرادي (4).
وظاهر التنويع في هذه الأقسام لزوم تلك الأحكام وتعينها، ونتيجته ما عرفت من سقوط الصوم عن المسافر وعدم مشروعيته في حقه، فوظيفته القضاء ليس إلا، والأخبار به متكاثرة ومتظافرة من طرقنا، بل ومن طريق العامة أيضا، وهذا مما لا اشكال فيه.
وعليه فلا يصح الصوم في السفر من العالم العامد جزما، فلو صام بطل ووجب قضاؤه بمقتضى اطلاق الآية وغيرها، والنصوص الآتية في الجاهل.
كما لا اشكال في صحته من الجاهل بأصل الحكم، فإنه القدر المتيقن من النصوص المتضمنة للاجزاء في صورة الجهل، كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم (1).
وصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه (2).
وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (3)، ونحوها صحيح ليث المرادي (4).