____________________
لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟
قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1). فإن العالم العامد من أظهر مصاديق من قرئت عليه الآية وفسرت له.
ومنها صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر، قال أعد (2) فإنها وإن كانت محمولة على غير صورة العلم والعمد كالنسيان أو الغفلة لإباء جلالة الراوي وهو الحلبي ورفعة مقامه عن أن يتم في السفر جهلا بالحكم فضلا عن أن يفعله عالما عامدا، إلا أنها تدل على لزوم الإعادة في صورة العمد بالأولوية القطعية كما لا يخفى.
بل يمكن أن يقال إن السؤال عن القضية الحقيقية الفرضية لا الخارجية الشخصية ليكون منافيا لجلالة الراوي وهذا استعمال دارج في كيفية طرح السؤال من الاسناد إلى النفس على سبيل التقدير والفرض، فيقول السائل فعلت كذا وكذا مريدا به السؤال عن الحكم الكلي، لا أنه اتفق له بشخصه خارجا. وعليه فتكون الصحيحة بنفسها شاملة للعامد بمقتضى الاطلاق المستند إلى ترك الاستفصال.
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في دلالتها على حكم العامة إما بالفحوى أو بالاطلاق، بل هي بنفسها شاملة لجميع فروض المسألة لولا ورود التخصيص عليها كما ستعرف، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يرد في المقام شئ من النصوص الخاصة لحكمنا بالبطلان في جميع تلك الفروض
قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1). فإن العالم العامد من أظهر مصاديق من قرئت عليه الآية وفسرت له.
ومنها صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر، قال أعد (2) فإنها وإن كانت محمولة على غير صورة العلم والعمد كالنسيان أو الغفلة لإباء جلالة الراوي وهو الحلبي ورفعة مقامه عن أن يتم في السفر جهلا بالحكم فضلا عن أن يفعله عالما عامدا، إلا أنها تدل على لزوم الإعادة في صورة العمد بالأولوية القطعية كما لا يخفى.
بل يمكن أن يقال إن السؤال عن القضية الحقيقية الفرضية لا الخارجية الشخصية ليكون منافيا لجلالة الراوي وهذا استعمال دارج في كيفية طرح السؤال من الاسناد إلى النفس على سبيل التقدير والفرض، فيقول السائل فعلت كذا وكذا مريدا به السؤال عن الحكم الكلي، لا أنه اتفق له بشخصه خارجا. وعليه فتكون الصحيحة بنفسها شاملة للعامد بمقتضى الاطلاق المستند إلى ترك الاستفصال.
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في دلالتها على حكم العامة إما بالفحوى أو بالاطلاق، بل هي بنفسها شاملة لجميع فروض المسألة لولا ورود التخصيص عليها كما ستعرف، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم يرد في المقام شئ من النصوص الخاصة لحكمنا بالبطلان في جميع تلك الفروض