(الخامسة): أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها (2)، وحكمه
____________________
(1): - فلم يخرج معرضا بل لقضاء حاجة وبعده يعود ويبقى يوما أو يومين بحيث يكون هذا البقاء متمما للإقامة السابقة وجزءا منها ثم بعد ذلك ينشئ السفر منه ولا ريب حينئذ في البقاء على التمام في الذهاب والإياب والمقصد ومحل الإقامة كما أفاده في المتن ما لم ينشئ سفرا جديدا لأنه وإن كان بانيا على السفر إلا أنه بان عليه بعد العود إلى محل الإقامة لا من هذا الحين، فلا يكون خروجه هذا خروجا سفريا، فلو خرج وإن بات ليلة أو ليلتين ثم رجع يقال بحسب الصدق العرفي أنه رجع إلى محل الإقامة لاستكمال إقامته وإنما ينشئ السفر بعد ذلك فلا مناص من الاتمام في جميع تلك الحالات، إذ لا قصر إلا مع قصد السفر فعلا المنفي حسب الفرض.
(2): - فيخرج فعلا لا بعنوان السفر بل مترددا فلا يدري أنه
(2): - فيخرج فعلا لا بعنوان السفر بل مترددا فلا يدري أنه