____________________
(1): - أما إذا كان العدول بعد الغروب فلا اشكال في صحة الصوم في ذلك اليوم لتعلق الأمر به واقعا بعد تحقق موضوعه وهو كونه ناويا للإقامة، كما أشرنا إليه آنفا، وقد عرفت أن العدول قاطع من حينه لا كاشف عن الخلل من الأول. نعم لا يجوز له صوم الغد لزوال الموضوع وارتفاعه بقاءا كما مر. وأما إذا عدل في أثناء النهار والمفروض عدم الاتيان بفريضة تامة فقد يكون ذلك قبل الزوال وأخرى بعده، أما إذا كان قبل الزوال فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصوم كما لو دخل البلد قبل الفجر ونوى الإقامة وصام ثم عدل قبل الزوال فإنه مسافر غير مقيم، ومثله لا يشرع الصوم في حقه، كما هو الحال فيمن سافر قبل الزوال، فجواز الصوم فضلا عن وجوبه مشكل حينئذ بل ممنوع.
وأما إذا كان بعد الزوال فمن حيث الصلاة يرجع إلى القصر كما هو ظاهر بعد فرض كون العدول قبل الاتيان بصلاة تامة لكن صوم ذلك اليوم محكوم بالصحة كما ذكره في المتن لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فكان مأمورا بالصوم واقعا حال النية لتحقق موضوعه، فهو بمنزلة من صام ثم سافر بعد الزوال.
هذا وظاهر عبارة المتن حيث قال: فهو كمن صام... الخ يشبه القياس، حيث أجرى حكم من سافر بعد الزوال على من عدل عن نية
وأما إذا كان بعد الزوال فمن حيث الصلاة يرجع إلى القصر كما هو ظاهر بعد فرض كون العدول قبل الاتيان بصلاة تامة لكن صوم ذلك اليوم محكوم بالصحة كما ذكره في المتن لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فكان مأمورا بالصوم واقعا حال النية لتحقق موضوعه، فهو بمنزلة من صام ثم سافر بعد الزوال.
هذا وظاهر عبارة المتن حيث قال: فهو كمن صام... الخ يشبه القياس، حيث أجرى حكم من سافر بعد الزوال على من عدل عن نية