____________________
لم يتعرض له في المتن - كما عرفت من الكبرى الكلية ومن صحيحة أبي ولاد.
وإن كان ما بينهما مسافة وهو الذي تعرض إليه في المتن وأشرنا إلى أنه خروج عن مقسم هذه الصور كان حكمه القصر استنادا إلى عمومات التقصير لكل مسافر بعد فرض كونه قاصدا للمسافة الشرعية سواء أكانت امتدادية كما لو كان البعد المتخلل ما بين محل الإقامة ومقصده ثمانية فراسخ، والتعبير عن ذلك بما بقي من محل الإقامة - كما في المتن - باعتبار ما صدر منه من سفره قبل نية الإقامة كما هو واضح، أم كانت تلفيقية كما لو كان مجموع ما بقي من محل الإقامة إلى المقصد بضميمة العود منه إلى بلده أو بلد آخر يقيم فيه عشرة أيام ثمانية فراسخ لكن بشرط عدم كون ما بقي أقل من أربعة فراسخ لما عرفت سابقا من اختصاص دليل التلفيق بذلك وأنه لا يلحق بالامتداد إلا إذا كان كل من الذهاب والإياب أربعة لقوله (ع) في الصحيح أدنى ما يقصر فيه الصلاة بريد في بريد، وما في المتن من التوسعة وعدم رعاية هذا الشرط مبني علي مسلكه من الاكتفاء بمطلق التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة. وقد عرفت ضعفه في محله.
نعم: قد يناقش في عد ذلك من التلفيق فيما إذا كان الرجوع إلى غير بلده نظرا إلى أنه من مصاديق الامتداد ونوع من أنواعه إذ
وإن كان ما بينهما مسافة وهو الذي تعرض إليه في المتن وأشرنا إلى أنه خروج عن مقسم هذه الصور كان حكمه القصر استنادا إلى عمومات التقصير لكل مسافر بعد فرض كونه قاصدا للمسافة الشرعية سواء أكانت امتدادية كما لو كان البعد المتخلل ما بين محل الإقامة ومقصده ثمانية فراسخ، والتعبير عن ذلك بما بقي من محل الإقامة - كما في المتن - باعتبار ما صدر منه من سفره قبل نية الإقامة كما هو واضح، أم كانت تلفيقية كما لو كان مجموع ما بقي من محل الإقامة إلى المقصد بضميمة العود منه إلى بلده أو بلد آخر يقيم فيه عشرة أيام ثمانية فراسخ لكن بشرط عدم كون ما بقي أقل من أربعة فراسخ لما عرفت سابقا من اختصاص دليل التلفيق بذلك وأنه لا يلحق بالامتداد إلا إذا كان كل من الذهاب والإياب أربعة لقوله (ع) في الصحيح أدنى ما يقصر فيه الصلاة بريد في بريد، وما في المتن من التوسعة وعدم رعاية هذا الشرط مبني علي مسلكه من الاكتفاء بمطلق التلفيق ولو كان الذهاب أقل من أربعة. وقد عرفت ضعفه في محله.
نعم: قد يناقش في عد ذلك من التلفيق فيما إذا كان الرجوع إلى غير بلده نظرا إلى أنه من مصاديق الامتداد ونوع من أنواعه إذ