____________________
الزوجة والعبد - إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه، والمفروض أن المتبوع قاصد لإقامة العشرة واقعا فإن هذا يكفي في تحقق الإقامة بالإضافة إلى التابع وإن كان هو جاهلا بها، فمتى علم بالحال وحصل له الاطلاع وجب الاتمام وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام، كما يجب عليه قضاء ما صلاه قصرا حال الجهل، لأن ذلك مستند إلى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري آنذاك وإلا فبحسب الواقع مكلف بالتمام من أول الأمر وإن كان معذورا في تركه لجهله. فلا جرم يتعين القضاء لدى انكشاف الخلاف ثم ألحق (قده) بالتابع الرفيق وأنه لو قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كفى ذلك في تحقق الإقامة.
أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) بوجه فإن موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها. ومن
أقول: لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) بوجه فإن موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها. ومن