____________________
وبإزائها صحاح آخر دلت على وجوب القصر في هذا الموضوع بعينه.
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (ع):
الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أو يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه.
وصحيحته الأخرى عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصر؟ قال، يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
وصحيحته الثالثة: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
وصحيحة حماد بن عثمان المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب كما أشار إليه معلق الوسائل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه، وغيرها (1).
فقد دلت على وجوب القصر في محل الكلام وأن مجرد الملك لا يؤثر في الحكم بالتمام. وعليه فالطائفة الأولى لو لم يمكن تقييدها بما سيجئ من إقامة ستة أشهر - كما سمعت - إما محمولة على التقية أو مطروحة بعد الابتلاء بالمعارض والمخالفة مع السنة القطعية وهي الروايات المتواترة الدالة على وجوب القصر لكل مسافر كما عرفت.
ومن ذلك يظهر الحال في موثقة عمار التي جعل فيها المدار على مطلق الملك وإن لم يكن قابلا للسكنى كنخلة واحدة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال:
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (ع):
الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أو يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه.
وصحيحته الأخرى عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أو يقصر؟ قال، يقصر الصلاة، والصيام مثل ذلك إذا مر بها.
وصحيحته الثالثة: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
وصحيحة حماد بن عثمان المروية عن الحلبي في بعض نسخ التهذيب كما أشار إليه معلق الوسائل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه، وغيرها (1).
فقد دلت على وجوب القصر في محل الكلام وأن مجرد الملك لا يؤثر في الحكم بالتمام. وعليه فالطائفة الأولى لو لم يمكن تقييدها بما سيجئ من إقامة ستة أشهر - كما سمعت - إما محمولة على التقية أو مطروحة بعد الابتلاء بالمعارض والمخالفة مع السنة القطعية وهي الروايات المتواترة الدالة على وجوب القصر لكل مسافر كما عرفت.
ومن ذلك يظهر الحال في موثقة عمار التي جعل فيها المدار على مطلق الملك وإن لم يكن قابلا للسكنى كنخلة واحدة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: