____________________
والمفروض أنه افتتحها قصرا، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفا غايته كما عرفت.
(1): - لعدم كون القصر الذي أتى به مأمورا به بعد فرض انكشاف الخلاف ولا دليل على الاجزاء، وحيث إن المفروض عدم بلوغه حد الترخص فهو مأمور حينئذ بالتمام، فلا بد من إعادتها تماما إن كان الانكشاف في الوقت، والقضاء كذلك أن كان في خارجه.
وهذا هو مراده (قده) من الحكم بالتمام في الموردين، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حد الترخص وأراد الإعادة في محل الانكشاف فإنه يتعين عليه التمام حينئذ، كما أنه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثم انكشف الخلاف فحيث إن للفريضة فاتته تماما فلا بد من قضائها تماما أيضا.
ولا يريد (قده) بذلك الإعادة تماما حتى إذا بلغ حد الترخص، أو القضاء تماما حتى فيما إذا بلغ الحد وخرج الوقت بعد ذلك فإن هذا غير محتمل بالضرورة، لبداهة وجوب القصر حينئذ إعادة وقضاءا،
(1): - لعدم كون القصر الذي أتى به مأمورا به بعد فرض انكشاف الخلاف ولا دليل على الاجزاء، وحيث إن المفروض عدم بلوغه حد الترخص فهو مأمور حينئذ بالتمام، فلا بد من إعادتها تماما إن كان الانكشاف في الوقت، والقضاء كذلك أن كان في خارجه.
وهذا هو مراده (قده) من الحكم بالتمام في الموردين، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حد الترخص وأراد الإعادة في محل الانكشاف فإنه يتعين عليه التمام حينئذ، كما أنه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثم انكشف الخلاف فحيث إن للفريضة فاتته تماما فلا بد من قضائها تماما أيضا.
ولا يريد (قده) بذلك الإعادة تماما حتى إذا بلغ حد الترخص، أو القضاء تماما حتى فيما إذا بلغ الحد وخرج الوقت بعد ذلك فإن هذا غير محتمل بالضرورة، لبداهة وجوب القصر حينئذ إعادة وقضاءا،