____________________
لا فرق فيه بين الوطن وغيره، وناقش فيه غير واحد بعدم الدليل على التعميم.
والظاهر: عدم الاعتبار، فإنا لو بنينا على أن قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر وموجب للخروج عن عنوان المسافر عرفا كما قيل به وقربه غير واحد بحيث لا يعمه دليل التقصير في حد نفسه لخروجه عنه بالتخصص لا التخصيص صح حينئذ ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من الالحاق بالوطن في اعتبار حد الترخص لاندراجه في اطلاق صحيحة ابن مسلم " الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1).
لدلالتها على أن كل من يريد التلبس بالسفر بعد أن لم يكن متصفا به لا يحكم عليه بالتقصير إلا بعد التجاوز عن حد الترخص، فتكون حاكمة على أدلة القصر، ومن الواضح أن هذا العنوان صادق على المقام إذ بعد فرض خروج المقيم عن موضوع المسافر فهو ممن يريد التلبس بانشاء سفر جديد بعد أن لم يكن كذلك فيشمله الاطلاق بطبيعة الحال فهذه الصحيحة بنفسها كافية لاثبات اعتبار حد الترخص لقاصد الإقامة.
وأما لو بنينا - كما هو الصحيح - على عدم خروج المقيم من موضوع المسافر وأن الحكم بوجوب التمام عليه تخصيص في أدلة القصر لا تخصص فهو مسافر يجب عليه التمام كالمسافر في صيد اللهو أو السفر الحرام ونحو ذلك. فعلى هذا المبنى لا يكون المقيم المزبور مشمولا للصحيح لعدم كونه ممن يريد السفر بل هو مسافر بالفعل حقيقة لعدم خروجه بقصد الإقامة عن كونه مسافرا وغريبا حسب الفرض فحينئذ يطالب بالدليل على اعتبار حد الترخص في حقه بعد أن كان مقتضى اطلاق وجوب القصر لكل مسافر التقصير بمجرد الخروج من محل الإقامة ولو
والظاهر: عدم الاعتبار، فإنا لو بنينا على أن قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر وموجب للخروج عن عنوان المسافر عرفا كما قيل به وقربه غير واحد بحيث لا يعمه دليل التقصير في حد نفسه لخروجه عنه بالتخصص لا التخصيص صح حينئذ ما نسب إلى الأكثر بل المشهور من الالحاق بالوطن في اعتبار حد الترخص لاندراجه في اطلاق صحيحة ابن مسلم " الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1).
لدلالتها على أن كل من يريد التلبس بالسفر بعد أن لم يكن متصفا به لا يحكم عليه بالتقصير إلا بعد التجاوز عن حد الترخص، فتكون حاكمة على أدلة القصر، ومن الواضح أن هذا العنوان صادق على المقام إذ بعد فرض خروج المقيم عن موضوع المسافر فهو ممن يريد التلبس بانشاء سفر جديد بعد أن لم يكن كذلك فيشمله الاطلاق بطبيعة الحال فهذه الصحيحة بنفسها كافية لاثبات اعتبار حد الترخص لقاصد الإقامة.
وأما لو بنينا - كما هو الصحيح - على عدم خروج المقيم من موضوع المسافر وأن الحكم بوجوب التمام عليه تخصيص في أدلة القصر لا تخصص فهو مسافر يجب عليه التمام كالمسافر في صيد اللهو أو السفر الحرام ونحو ذلك. فعلى هذا المبنى لا يكون المقيم المزبور مشمولا للصحيح لعدم كونه ممن يريد السفر بل هو مسافر بالفعل حقيقة لعدم خروجه بقصد الإقامة عن كونه مسافرا وغريبا حسب الفرض فحينئذ يطالب بالدليل على اعتبار حد الترخص في حقه بعد أن كان مقتضى اطلاق وجوب القصر لكل مسافر التقصير بمجرد الخروج من محل الإقامة ولو