____________________
سفرك فمثل ذلك (1) فاستدل باطلاقها كالرواية المتقدمة.
وهو أيضا ممنوع لعدم الاطلاق لها في نفسها، بل هي ناظرة مثل الرواية المتقدمة إلى أول الشروع في السفر وابتداء التلبس به لا من كان محكوما به قبل ذلك، فتختص لا محالة بالخروج من الوطن.
بل هذه أولى بمنع الاطلاق بقرينة قوله (ع) في ذيلها: " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " فإنه يجعلها كالصريح في كون الصدر ناظرا إلى ابتداء الشروع في السفر لعدم كون العود إلى محل الإقامة قدوما من السفر، بل القدوم منه بالدخول في الوطن، فيكون مورد الصدر الخروج منه فقط، فلا تعم الخروج من محل الإقامة جزما.
وأما صحيحة ابن مسلم المتقدمة (2) فقد عرفت أنها أوضح في عدم الدلالة على الاطلاق لكونها سؤالا عمن يريد السفر، فهي ناظرة إلى الحاضر الذي يريد احداث السفر وانشائه، فأجاب عليه السلام بأنه لا يقصر إلا مع تواري البيوت، فهي أجنبية عمن كان مسافرا وقد قصد الإقامة، وعلى الجملة فشئ من هذه الروايات لا تدل بوجه على اعتبار حد الترخص في محل الإقامة. نعم الذي يمكن أن يستدل به على ذلك ما ورد من أن المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، وهي صحيحة زرارة قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة (3).
فيدعي أن عموم التنزيل يقتضي شمول جميع أحكام الوطن وجريانها
وهو أيضا ممنوع لعدم الاطلاق لها في نفسها، بل هي ناظرة مثل الرواية المتقدمة إلى أول الشروع في السفر وابتداء التلبس به لا من كان محكوما به قبل ذلك، فتختص لا محالة بالخروج من الوطن.
بل هذه أولى بمنع الاطلاق بقرينة قوله (ع) في ذيلها: " وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك " فإنه يجعلها كالصريح في كون الصدر ناظرا إلى ابتداء الشروع في السفر لعدم كون العود إلى محل الإقامة قدوما من السفر، بل القدوم منه بالدخول في الوطن، فيكون مورد الصدر الخروج منه فقط، فلا تعم الخروج من محل الإقامة جزما.
وأما صحيحة ابن مسلم المتقدمة (2) فقد عرفت أنها أوضح في عدم الدلالة على الاطلاق لكونها سؤالا عمن يريد السفر، فهي ناظرة إلى الحاضر الذي يريد احداث السفر وانشائه، فأجاب عليه السلام بأنه لا يقصر إلا مع تواري البيوت، فهي أجنبية عمن كان مسافرا وقد قصد الإقامة، وعلى الجملة فشئ من هذه الروايات لا تدل بوجه على اعتبار حد الترخص في محل الإقامة. نعم الذي يمكن أن يستدل به على ذلك ما ورد من أن المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، وهي صحيحة زرارة قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة (3).
فيدعي أن عموم التنزيل يقتضي شمول جميع أحكام الوطن وجريانها