____________________
يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (1).
وحينئذ نقول: لو كنا نحن والطائفة الأولى لحكمنا بالتمام متى تحققت ذوات العناوين وإن لم يتصف المتلبس بها بكونها عملا له، كمن كانت له سيارة يستعملها في حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد في سفره كثرة الزوار مثلا وغلاء الأجرة فكارى سيارته في تلك السفرة فإنه يطلق عليه المكاري في هذه الحالة وإن لم يكن ذلك عملا له، وهكذا الحال في ساير العناوين من الملاح والجمال ونحو هما.
إلا أن الطائفة الثانية خصت هذه العناوين بمن كان السفر شغلا وعملا له. إذا فيدور الحكم مدار صدق هذا العنوان الذي ربما يتفق بسفرة واحدة خصوصا إذا كانت طويلة، بل قد يتفق في أثناء السفر الواحد لا من الأول، كما لو سافر وصادف أنه اشترى دوابا فكارى بها وبنى على الاشتغال بالمكاراة.
وربما لا يصدق إلا لدى تعدد السفرات كما هو الحال في ساير العناوين من الحرف والصناعات، كما لو كانت له سيارة فكراها لا بقصد المزاولة للعمل بل لأجل غرض آخر، ثم اتفق بعد أيام كذلك ثم بعد أيام أخرى كذلك فتكرر منه العمل على حد صدق عليه المكاري عرفا.
وعلى الجملة يدور الحكم بعد لحاظ التقييد المزبور على الصدق العرفي الذي قد يتوقف على التكرر، وقد لا يتوقف حسبما عرفت، إلا أن الطائفة الثالثة اعتبرت عنوان الاختلاف المتقوم بالتكرر مع البناء على الاستمرار على ذلك كما لا يخفى.
ومن ثم قد يتوهم المعارضة بينها وبين الطائفة المتقدمة.
وحينئذ نقول: لو كنا نحن والطائفة الأولى لحكمنا بالتمام متى تحققت ذوات العناوين وإن لم يتصف المتلبس بها بكونها عملا له، كمن كانت له سيارة يستعملها في حوائجه الشخصية فصادف أن شاهد في سفره كثرة الزوار مثلا وغلاء الأجرة فكارى سيارته في تلك السفرة فإنه يطلق عليه المكاري في هذه الحالة وإن لم يكن ذلك عملا له، وهكذا الحال في ساير العناوين من الملاح والجمال ونحو هما.
إلا أن الطائفة الثانية خصت هذه العناوين بمن كان السفر شغلا وعملا له. إذا فيدور الحكم مدار صدق هذا العنوان الذي ربما يتفق بسفرة واحدة خصوصا إذا كانت طويلة، بل قد يتفق في أثناء السفر الواحد لا من الأول، كما لو سافر وصادف أنه اشترى دوابا فكارى بها وبنى على الاشتغال بالمكاراة.
وربما لا يصدق إلا لدى تعدد السفرات كما هو الحال في ساير العناوين من الحرف والصناعات، كما لو كانت له سيارة فكراها لا بقصد المزاولة للعمل بل لأجل غرض آخر، ثم اتفق بعد أيام كذلك ثم بعد أيام أخرى كذلك فتكرر منه العمل على حد صدق عليه المكاري عرفا.
وعلى الجملة يدور الحكم بعد لحاظ التقييد المزبور على الصدق العرفي الذي قد يتوقف على التكرر، وقد لا يتوقف حسبما عرفت، إلا أن الطائفة الثالثة اعتبرت عنوان الاختلاف المتقوم بالتكرر مع البناء على الاستمرار على ذلك كما لا يخفى.
ومن ثم قد يتوهم المعارضة بينها وبين الطائفة المتقدمة.