____________________
(1): - حكم (قده) حينئذ بوجوب التمام في القطعة الملفقة من الطاعة والمعصية وهو الصحيح بناءا على ما تقدم من صدق سفر المعصية عليها، كما أن ما صنعه (قده) من الاحتياط الاستحبابي بالجمع في محله أيضا لاحتمال اختصاص التمام بالغاية المنحصرة في العصيان وعدم شموله للملفق وإن كان على خلاف التحقيق حسبما عرفت فيما سبق.
وأما ما يظهر من المتن من آكدية الاحتياط فيما إذا لم يكن الباقي مسافة حيث قال: خصوصا إذا لم يكن... الخ، فلم يظهر وجه لهذه الخصوصية.
والظاهر أن العبارة سهو من قلمه الشريف لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة فيما هو بصدده من الاحتياط في القطعة الملفقة لعدم تأثير له في ذلك أبدا، فإنه مبني كما عرفت على الترديد في صدق سفر المعصية على الملفق وعدمه، ولا ربط لذلك بكمية الباقي، فمع الصدق يتم وإن كان الباقي مسافة، ومع عدمه يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
نعم هذه الخصوصية إنما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع في نفس الباقي فإن في الحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة، وعدم الالحاق كلاما قد سبق. ومن هنا يتجه الاحتياط فيه، وإن كان الأظهر التمام كما علم مما تقدم. وأما إذا كان بنفسه مسافة فلا شك في وجوب القصر
وأما ما يظهر من المتن من آكدية الاحتياط فيما إذا لم يكن الباقي مسافة حيث قال: خصوصا إذا لم يكن... الخ، فلم يظهر وجه لهذه الخصوصية.
والظاهر أن العبارة سهو من قلمه الشريف لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة فيما هو بصدده من الاحتياط في القطعة الملفقة لعدم تأثير له في ذلك أبدا، فإنه مبني كما عرفت على الترديد في صدق سفر المعصية على الملفق وعدمه، ولا ربط لذلك بكمية الباقي، فمع الصدق يتم وإن كان الباقي مسافة، ومع عدمه يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة.
نعم هذه الخصوصية إنما تنفع بالقياس إلى الاحتياط بالجمع في نفس الباقي فإن في الحاقه بما سبق إذا لم يكن بنفسه مسافة، وعدم الالحاق كلاما قد سبق. ومن هنا يتجه الاحتياط فيه، وإن كان الأظهر التمام كما علم مما تقدم. وأما إذا كان بنفسه مسافة فلا شك في وجوب القصر