____________________
فإن كان الخروج قليلا جدا بحيث لا ينقطع به عرفا نفس السير الأول المباح كما لو عاداه شخص أثناء الطريق فنزل ليقتله ومشى لذلك خطوات خارج الجادة، أو نزل في قرية ثم خرج إلى المواضع التي حولها ليسرق متاعا أو يشرب ماءا غصبا، أو خرج إلى بستان خارج القرية بغير إذن أهله ونحو ذلك من السير اليسير الذي لا يعتنى به ولا يضر بصدق كونه في سفر مباح، فلا ريب في بقائه على التقصير خروجا ورجوعا كما هو ظاهر وهو خارج عن محل الكلام.
وأما إذا كان الخروج عن الجادة بمقدار يعد عرفا جزءا من السفر وقطعة من المسافة المحدودة فقد ذكر في المتن أنه يتم ما دام خارجا عن الجادة، ويقصر ما دام عليها.
وقد مر نظيره في المسألة الثالثة والثلاثين من جعل المدار في القصر والتمام على حال الطاعة والعصيان بناءا منه (قده) على أن الإباحة قيد في الحكم بالترخص لا في السفر الذي جعل موضوعا له: وقد عرفت ما فيه وأنه لا مناص من رجوعه إلى الموضوع.
وعليه فالحكم بالاتمام لدى خروجه عن الجادة واضح لكونه من سفر المعصية وقتئذ.
وأما العود إلى القصر بعد رجوعه إلى الجادة فيتوقف على كون الباقي مسافة ولو ملفقة للقاعدة الكلية التي أسلفناك غير مرة من أن
وأما إذا كان الخروج عن الجادة بمقدار يعد عرفا جزءا من السفر وقطعة من المسافة المحدودة فقد ذكر في المتن أنه يتم ما دام خارجا عن الجادة، ويقصر ما دام عليها.
وقد مر نظيره في المسألة الثالثة والثلاثين من جعل المدار في القصر والتمام على حال الطاعة والعصيان بناءا منه (قده) على أن الإباحة قيد في الحكم بالترخص لا في السفر الذي جعل موضوعا له: وقد عرفت ما فيه وأنه لا مناص من رجوعه إلى الموضوع.
وعليه فالحكم بالاتمام لدى خروجه عن الجادة واضح لكونه من سفر المعصية وقتئذ.
وأما العود إلى القصر بعد رجوعه إلى الجادة فيتوقف على كون الباقي مسافة ولو ملفقة للقاعدة الكلية التي أسلفناك غير مرة من أن