____________________
سكونه في البلد، وأن يكون للشخص قرار واستقرار كي يصدق السفر متى خرج وبرز، فلا يشمل دائم الحركة ومن لا مقر معين له.
موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: قال: لا، بيوتهم معهم، ولا يضرها الاضمار فإن جلالة ابن عمار تأبى عن الرواية عن غير الإمام (ع).
المؤيدة بمرسلة الجعفري: " الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم (1) وهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه.
إنما الاشكال فيما لو خرج هذا الدوار لغاية أخرى كاختيار منزل يقيم فيه أياما، أو طلب محل القطر أو العشب أو لأمر واجب، أو مستحب من حج أو زيارة وكان مسافة، فهل يقصر أو يتم، أو يفصل بين الغاية الدنيوية كتحصيل مكان فيه عشب فيتم، والأخروية كالزيارة فيقصر؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضا كأن يجعل أحد موارد سيره الحج أو الزيارة مثلا فيبقى حينئذ على التمام، نظرا إلى أن وضعه الجديد بمسافة الجديدة لا يختلف عن السابق ويصدق عليه في كلتا الحالتين أن بيوتهم معهم، المذكور في الموثق.
وبين ما لو أبقى بيته من خيم وفسطاط وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كساير المسافرين فيجب القصر لصدق عنوان السفر حينئذ، وعدم شمول الموثق له بعد أن لم يكن بيته معه. فهذا هو المناط في الحكم بالقصر أو التمام.
" فرع " لو كان له مقر اتخذه مسكنا ولكنه حين السفر يأخذ بيته معه،
موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: قال: لا، بيوتهم معهم، ولا يضرها الاضمار فإن جلالة ابن عمار تأبى عن الرواية عن غير الإمام (ع).
المؤيدة بمرسلة الجعفري: " الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم (1) وهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه.
إنما الاشكال فيما لو خرج هذا الدوار لغاية أخرى كاختيار منزل يقيم فيه أياما، أو طلب محل القطر أو العشب أو لأمر واجب، أو مستحب من حج أو زيارة وكان مسافة، فهل يقصر أو يتم، أو يفصل بين الغاية الدنيوية كتحصيل مكان فيه عشب فيتم، والأخروية كالزيارة فيقصر؟
الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضا كأن يجعل أحد موارد سيره الحج أو الزيارة مثلا فيبقى حينئذ على التمام، نظرا إلى أن وضعه الجديد بمسافة الجديدة لا يختلف عن السابق ويصدق عليه في كلتا الحالتين أن بيوتهم معهم، المذكور في الموثق.
وبين ما لو أبقى بيته من خيم وفسطاط وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كساير المسافرين فيجب القصر لصدق عنوان السفر حينئذ، وعدم شمول الموثق له بعد أن لم يكن بيته معه. فهذا هو المناط في الحكم بالقصر أو التمام.
" فرع " لو كان له مقر اتخذه مسكنا ولكنه حين السفر يأخذ بيته معه،