الزيادة، فيرجع إليه بتسعمائة مثلا، أو لا يرجع إليه؟ وجهان، بل قولان.
والتحقيق هو التفصيل، فإنه إذا كان البائع الغاصب عالما بغصبية ما في يده، فيرجع إليه، سواء كان عالما بوقوع المشتري في الخسارة، أو غير عالم، وسواء كان مريدا بذلك إيقاعه فيها، أم لا، وإن كان الحكم في الصورتين الأخيرتين - خصوصا الثانية - أظهر، وإذا كان جاهلا بغصبية ما باعه فلا شئ عليه، والوجه قد اتضح بما أشرنا إليه أخيرا، وبما أوضحناه في قاعدة نفي الضرار، فليتدبر جيدا.
ثم إنه يجوز للمالك المراجعة إلى الغاصب، لقاعدة " على اليد... " أيضا، وفي جواز مراجعته إليه في الزيادة السوقية التي حصلت تحت سلطان المشتري، وعدم جوازه، وجهان مضى سبيلهما سابقا.
وحيث إن جواز المراجعة إلى كل واحد من البائع والمشتري، وأخذ الثمن من كل واحد منهما، مع كون العين التالفة واحدة، يستلزم الإشكال العقلي، وأنه في تعاقب الأيادي كيف يمكن الالتزام باشتغال الذمم الكثيرة بالنسبة إلى شخص واحد لأجل عين واحدة؟! فلا بد من تحرير المسألة وحل معضلتها، كما عليه بناء الأصحاب (قدس سرهم) هنا، وقد واعدناكم فبلغ أجله، وعلينا الوفاء به.